الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٩518
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ولا يجوز أن يُطعم في الظهار إلا من قد أخذ حوزته (1) من الإطعام من الصبيان. وكذلك في كفّارة الأيمان. وليس في ذلك حد في (2) السنين، ولكن بالنظر إذا رأى أنه قد أخذ حوزته من الطعام.
يأكل
قال المصنف: أرجو أني وجدت صفة الذي قد (3) أخذ حوزته: أنه هو الذي عند الغداء ما يكتفي به إلى العشاء، ومن العشاء ما يكتفي به إلى الغداء.
والله أعلم.
مسألة:
وأما البالغ؛ فهو مجزئ لمن أطعمه؛ ولو كان قليل الأكل والمأونة (؟)؛ إذا
كان صحيحًا.
ذلك.
مسألة:
وأما المريض؛ فلا يجزي إطعامه، ولكن () يعطى بالكيل. وكذلك الصبي.
مسألة:
والإطعام يطعمهم ما يشبعهم، ولا ينقص عليهم.
وإذا قالوا: إنهم قد شبعوا؛ فهم المصدَّقُون وأحبّ أن يسألهم حتى يقولوا
(1) في أ «جوزته».
(2) في أ «من». وفي ب زيادة «خ: من».
(3) زيادة من ج.
(4) في ب قليل الأكل والرزية، وفي ج «قليل المرزيه».
(0)
ب «وكذلك».