الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [42]: في الإطعام في كفّارة الظهار ومَن يُجزي
519
مسألة:
وإذا طبخ لهم طعامًا، فأطعمهم منه شبعهم) أجزاهم غداء وعشاء.
مسألة:
ومن أطعم مسكينًا واحدًا في كفّارة الظهار ستين يومًا؛ لم يُجزه؛ لأنّ الله أمرنا بإطعام ستين مسكينًا والقائل: بأنّ (2) إطعام الواحد يجزي عن الستين؛ محتاج إلى دليل.
مسألة:
فإن أطعم المساكين في أيّام أو أشهر؛ فقد أجازوا ذلك؛ إذا أحصى المساكين.
مسألة:
وقيل في المظاهر: إنّه إذا كان لا يستطيع الصيام، فأطعم عن بعض كفارته،
ثم استطاع الصوم؟
فعليه الصوم لما بقي.
(4)
فإن صام) لما بقي، فصام (4) منه شيئًا، ثم لم يستطع الصوم؛ جاز له ما قد صام مما لم يكن أطعم، وكان له أن يطعم عمّا بقي عليه من الكفّارة إذا لم يستطع). وما أطعم في حال ما لا يستطيع الصوم؛ لا يلزمه أكثر من ذلك.
(1) والأولى حتى أشبعهم.
(2) في ب زيادة «الطعام، نسخة».
(3) ناقصة
من أ.
(4) في ج زيادة «فإن صام».
(5) أي: الصوم.