المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

(1)

(2)

مثل ما يعطى (1) لغيره من (2) يطعمه. ولا بأس أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطّعام، ولو لم (3) يحل له حولان؛ لأنه إذا ردّد عليه استفرغه.

قال أبو الحواري الذي حفظنا أنّه لا يُعطى في ذلك) إلّا الفطيم. وبه نأخذ.

مسألة:

وإن أطعم ثلاثين مسكينًا، وأعطى ثلاثين مسكينًا (5) حبا؟

فإنّه يجزيه.

مسألة:

ويُعطي) من الشعير مثل البر؛ نصف مكوك.

وقيل: بل هو مثل الذرة.

وإن أعطى تمرا؟

مسألة:

فبالقيمة يقوم البرّ أو الشعير كما يكون السعر) في السوق، ثم يعطي تمرًا

بقيمته (8)

في أ «يعطي له مثل ما يعطي». «أن». أ «ومن». وفي ج

في ب «الطعام ولم».

(4) في ب «الكفارة» ولعله توضيح.

(5) «وأعطى ثلاثين مسكينًا» ناقصة من أ.

(6) في ب «ويعطا».

(7) ناقصة من ج. «بالقيمة».

(V)

١٢٬٩٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.