الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [43]: في تفريق كفارة الظهار بالإعطاء
مسألة:
523
وقيل: لو أنّ رجلًا كانت عليه كفّارة من ظهار (2)، فأعطى ثقة واحدًا لإطعام
المساكين، وأخبره ذلك الثقة أنه قد دفعه إليهم؟
إنه يقبل قوله، ويغني ذلك عنه.
(3) ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا؛ أطعم من فقراء قريته من وجد،
وأطعم من بقي (4) من أقرب القرى إليه).
(1) قد مرت هذه المسألة. (2) في ج «كفّارة الظهار».
(3) قد مرت هذه المسألة.
ناقصة (4) «من بقي» من ب.
(0)
ب «إليهم».
١٢٬٩٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.