المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧

الجزء الرابع - باب [2]: في فرائض الوضوء، وسننه

المصنف

17

مسألة:

والحجة في أن غسل القدمين أولى من المسح؛ أنّ بعضهم قرأ وأرجلهم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي. وهو أغلب (1) القراءة. وهو أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره لأمته، لأنّ المنقول إلينا عنه؛ فعل الغسل. وقوله: «ويل للعراقيب (2) من النار (3).

ودليل ثالث: أنّهم أجمعوا أنّ من غسل قدميه؛ فقد أدى الفرض الذي عليه. واختلفوا في من مسح عليهما. فنحن معهم فيما اتفقوا عليه. والإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة. ولو كان المسح ثابتا لورد به الفعل

متواترا.

مسألة (4):

والسنن في الوضوء ست خصال التسمية، وغسل اليدين، والاستنجاء والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين.

الحجة في التسمية: قول النبي: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند (ه)

وضوئه» (6).

(1) في م «عليه».

(2) العرقوب هو العصب الغليظ فوق عقب الإنسان.

(3)

صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - حديث: 383.

(4) ناقصة من م.

(5) في أ «وفي نسخة: على»، في م «على».

(6) لفظه في كتب السنن: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

سنن الدارمي ـ كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء - حديث: 728.

جده

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء ـ

حديث: 27.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء - حديث: 394.

١٬٢٩٩ / ١٤٬٥٥٩