الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨18
المصنف
المجلد الثالث
(1)
والحجة في غسل اليدين قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنّه لا يدري أين باتت يده). قال المصنف (2): عرفت إذا لم يمس نجاسة بيده فلا غسل عليه، والله أعلم. رجع (3).
والحجة في الاستنجاء ظاهر التنزيل في قوله تعالى في مدح أهل قباء:
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ} [التوبة: 108].
والحجة في المضمضة والاستنشاق؛ ما نقل عنه أنه كان] (4) مواظبا (5) عليه، وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء.
وقال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائمًا».
(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة: صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء ـ حديث: 442.
ولفظه في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، لأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، حديث 87، ج 1، ص 29.
(2) في أ «المتصفّح».
(3) ناقصة من م.
(4) زيادة من م.
(5) في الأصل، مواضبًا، وهو التزام شائع في كتابة حرف الضاد بدل الظاء.
(6) لفظه في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلُقَيطِ بْنِ صُبْرَةَ: «إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا السَّنَدِ أَنَّهُ قَالَ لِلْقَيْطِ
بن صُبْرَةَ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَضَعْ فِي أَنْفِكَ مَاءً ثُمَّ اسْتَنْفِرُ». مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، حديث 93، ج 1، ص 0
30
وأخرجه أحمد وعبد الرزاق: بن حنبل. - مسند المدنيين، حديث لقيط بن صبرة - حديث: 16088.
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - باب غسل الرجلين، حديث: 76.