المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣١

630

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

(1)

مسألة:

قال الوضاح عن سليمان بن عثمان مَن قال أنت طالق إن دخلت منزل فلان، فدخلت ولم يعلم، ثم طلقها واحدة ثم أشهد بردّها، ولم يكن وَطِئَها، مذ دخلت المنزل الذي حلف على دخوله؟

إنّ ردّه لها يجزيه بدخولها المنزل وبطلاقه (2) لها الثانية؛ إذا لم تكن خلت العدة من أحد الطلاقين (3).

مسألة:

فيمن (4) طلّق يتيمة (5)، وردّها، ووَطِئَها؟

فقيل: إنّ الرّدّ مثل التزويج؛ موقوف إلى البلوغ، وله أن يَطَأَهَا. فإن بلغت، ورضيت به زوجًا بالرّدّ الذي ردّها؛ كانت زوجته على ما يخرج مِن قولِ مَن يُثبت تزويجها من صباها) وغيرها.

(1) في ج «ولا».

(2) في ج «أو بطلاقه».

(3)

أحد الطلاقين» ناقصة

من ج. وهذا لأنّه إذا خلت عدّة الطلاق الأوّل، فقد خرجت.

من

عصمته، ولا عبرة بطلاقه الثاني إن طلقها بعد انتهاء العدّة فلا عدّة عليها بالطلاق الثاني حتّى يراجعها فيها. وأمّا إذا انتهت عدّة الطلاق الثاني فمن باب أولى.

(4) في أ «الطلاقين. ومن».

(5) يقصد اليتيمة غير البالغ.

(6) في ب زيادة «إن بلغت، خ».

(7) في أ و ب و ج «صبائها».

١٣٬٠٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.