المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٠

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [66]: في لفظ الرّدّ بين الزوجين وما يثبت مِن ذلك

629

فهو عندي مثل التزويج، ويعجبني أن يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز

الرد؛ إن شاء الله (1).

مسألة:

وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد (2) راجعتك؟

فليس ذلك برجعة (3).

مسألة (4):

ومن أراد ردّ زوجته من برآن فجاء بشاهدين يُشهدهما (ه) على رجعتها. فقال: المرأة امرأتي وانصرفا (6) على ذلك، ووَطِئَها؟

قال أبو عبد الله: هذا ضعيف، وأخاف الفساد عليهما، إلّا أن يكون قال (): اشهدوا أنّ المرأة امرأتي يريد بذلك ردّها، فإنّه يجوز بذلك ردُّها. وهذا (8) أرخص ما يكون (9) لقيته من لفظ الرّد. والله أعلم.

(1) «مسألة: ومن جواب أبي سعيد وأمّا إذا قلت له في الرّدّ كما قلت له في التزويج: قد رددتَ زوجتك هذه بحقها فيما بقي من طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك الرّدّ؟ فهو عندي مثل التزويج،

أن ويعجبني

(2) في ب «قد».

يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز الرّدّ؛ إن شاء الله» زيادة من ج.

(3) «مسألة: وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد راجعتك؟ فليس ذلك

برجعة» ناقصة

من

?

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «ليشهدهما».

(6) في ج «فانطرنا». وفي م «فانصرفا».

(7) في أوج «قد».

(8) في ب زيادة «احضر ما لعلة».

(9) ناقصة من أ. وفي ب زيادة «ما».

١٣٬٠٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.