الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [66]: في لفظ الرّدّ بين الزوجين وما يثبت مِن ذلك
629
فهو عندي مثل التزويج، ويعجبني أن يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز
الرد؛ إن شاء الله (1).
مسألة:
وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد (2) راجعتك؟
فليس ذلك برجعة (3).
مسألة (4):
ومن أراد ردّ زوجته من برآن فجاء بشاهدين يُشهدهما (ه) على رجعتها. فقال: المرأة امرأتي وانصرفا (6) على ذلك، ووَطِئَها؟
قال أبو عبد الله: هذا ضعيف، وأخاف الفساد عليهما، إلّا أن يكون قال (): اشهدوا أنّ المرأة امرأتي يريد بذلك ردّها، فإنّه يجوز بذلك ردُّها. وهذا (8) أرخص ما يكون (9) لقيته من لفظ الرّد. والله أعلم.
(1) «مسألة: ومن جواب أبي سعيد وأمّا إذا قلت له في الرّدّ كما قلت له في التزويج: قد رددتَ زوجتك هذه بحقها فيما بقي من طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك الرّدّ؟ فهو عندي مثل التزويج،
أن ويعجبني
(2) في ب «قد».
يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز الرّدّ؛ إن شاء الله» زيادة من ج.
(3) «مسألة: وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد راجعتك؟ فليس ذلك
برجعة» ناقصة
من
?
(4) ناقصة من ب.
(5) في ب «ليشهدهما».
(6) في ج «فانطرنا». وفي م «فانصرفا».
(7) في أوج «قد».
(8) في ب زيادة «احضر ما لعلة».
(9) ناقصة من أ. وفي ب زيادة «ما».