الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٣632
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى ارباب [68]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي
سابع كاتب المصنف وكان الغنى في الرّد على شرط
پہلے اس مبارک ان منوي دين مبارک فارت اے
وإذا وقع الخلع بين الزوجين، ثم اتفقا على العودة؛ على أنّ طلاقها
بيدها؟
فذلك جائز، وليس له أن ينزعه منها. وإن طلق الزوج؛ جاز.
١٣٬٠٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.