المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٣

632

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى ارباب [68]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي

سابع كاتب المصنف وكان الغنى في الرّد على شرط

پہلے اس مبارک ان منوي دين مبارک فارت اے

وإذا وقع الخلع بين الزوجين، ثم اتفقا على العودة؛ على أنّ طلاقها

بيدها؟

فذلك جائز، وليس له أن ينزعه منها. وإن طلق الزوج؛ جاز.

١٣٬٠٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.