الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣٤الجزء الثامن والثلاثون
انتهى ما وجدته والى
لوله باب [69]
المصنف
633
كال
سارك في علم الزوجة بالرد في العدة وبعدها) كان والشهادة في ذلك
صلاح ميں مبارک ان منعي دين مبارک قادر الله
عن شريح قال: من أعلن الطلاق، وأسرّ الرّجعة؛ فلا رجعة له. وهو قول جابر بن زيد ومسلم.
مسألة:
ومن طلّق زوجته بعلمها؛ فليس له ردّها بغير علمها. وإن طلقها بغير علمها؛ فله ردّها بغير علمها. الفرق بينهما: أنّه لَمّا طلّقها بعلمها؛ كانت عند نفسها وعنده أنها مطلقة، لا تحلّ له حتى تعلم بالرّجعة كما علمت بالطلاق. وإذا طلقها بغير علمها؛ كانت عند نفسها زوجته. فإن ردّها ولم تعلم؛ فإنّما أصلح ما أفسد هو، ولم تعلم هو، ولم تعلم هي بذلك. والله أعلم.
مسألة:
الشاهدان
ثم
ومن طلق امرأته، وعلمت ثم قال قد رددتك، ولم يسمع أمكنته من نفسها. ثم قالت بعد ذلك: ائتني بالبينة فقال: قد ماتت البينة، وقد
كنتُ أعلمتك، فصدقتني؟
(1) في ج «أو بعدها».