الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٤١640
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال لامرأته: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أمي. واشهدوا أنها إن
كلمت فلانا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظهار؟
فقال محمد بن محبوب: قد كفّر.
قال الوضاح: لم يُكفّر.
رجع أبو عبد الله (1) عن قوله في هذه المسألة.
(1) هو محمد بن
١٣٬٠٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.