المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤١

640

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال لامرأته: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أمي. واشهدوا أنها إن

كلمت فلانا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظهار؟

فقال محمد بن محبوب: قد كفّر.

قال الوضاح: لم يُكفّر.

رجع أبو عبد الله (1) عن قوله في هذه المسألة.

(1) هو محمد بن

١٣٬٠٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.