المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

639

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

باب [70]

)

في ردّ الزّوج قبل الحنث أو على الشك في الطلاق

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

والرّدّ مِن الطلاق قبل الحنث مُخْتَلف فيه. ولا أراه يثبت قبل أن يجب

الطلاق؛ لأنّ الرّد يجب بعد الطلاق.

مسألة:

ومَن قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا؛ فأنتِ طالق. ثم قال: وإن فعلت؛

فاشهدوا أنّي قد رددتها؟

ففيه اختلاف:

قال محمد بن محبوب: إن فعلت؛ فقد ردّها. ثم رجع عن هذا القول.

(2)

وقد قيل في (2) رجعة العلماء من رأي إلى رأي: إنّه (3) لا يكون نسخا للأوّل، بل يكون الأول قولا منهم، والآخر قولا ثانيًا.

وقال الوضاح بن عقبة: لا يردّها؛ حتى يقع

الطلاق.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب وج «هي».

(3) في ب «لأنه».

١٣٬٠٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.