الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٣642
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن كان ردّها بحقها، ولم يُثبت على نفسه لها حقا، إنّما ظنّ أنّه لا يلزمه؟ فلا يثبت ذلك عليه؛ حتّى يعتقد ردّه عليها ويثبته على نفسه، وليس ردّه على جهله مما يُثبت عليه ما قد زال عنه.
مسألة:
امرأة اختلعت ثم ردّها زوجها بدون صداقها؟
قال لها أن تزداد، ولا تنقص.
قال: وكذلك بلغنا عن الربيع عن بشير - رحمهما الله ـ. وأمّا محمد بن عبد الله بن جسّاس؛ فأجاز ذلك، ولم ير بأسًا.
قال أبو المؤثر: برأي الربيع نأخذ).
قال غيره: إلّا أن يتزوّجها بنكاح جديد في العدة أو بعد العدة؛ فليس لها إلا المهر الذي تزوّجها به وتكون عنده بما بقي من الطلاق.
مسألة:
في المختلعة يردّها على النقصان؟
فقد قالوا لها صداقها تاما، وذلك الشّرط باطل؛ لأنه إذا ردّها؛ اقتضى الرّدُّ إثبات (2) ما وقع عليه التزويج، وإنّما تركت هي ما ليس في يدها ولا تملكه بعد.
وإن ردّها على الزيادة، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها بعد الرّجعة:
فقول لها الزّيادة تامّة، وصداقها تام، وتستأنف العدة.
(1) حتى لا يكون ضعف موقف المرأة فرصة لاستغلال الزوج لها، فيأخذ من صداقها.
(2) في ج «بإثبات».