المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [71]: في ردّ المطلّقة والمختلعة على الزيادة والنقصان

643

وقول لها صداقها، تام، ولها نصف الزيادة، وتستقبل العدة. وكلاهما صواب؛

إن شاء الله.

وقول: لها نصف الصداق ونصف الزيادة، وتستأنف العدة من ذي قبل.

وقيل: عليها تمام العدة.

مسألة:

وفي الضياء: وقد كان قال أبو عبد الله من قبل (1): ليس لها إلّا نصف صداقها ونصف ما زادها عليه؛ لأنه لم يدخل بها من بعد أن راجعها. ثم رجع فقال بالقول

الأول؛ أنّه يلزمه جميعًا.

مسألة:

في قولهم: إنّها تزداد ولا تنقص؟

أنّ ذلك أنّها لو لم ترض به إلّا (2) على الزيادة؛ كان لها ذلك.

فإن ردّها بلا زيادة فلم ترض بذلك فزادها فرضيت (3). هل يتمّ (4)؟ فإذا رضيت إن زادها، فزادها ورضيت (5)، تمّ ذلك. وإن لم ترض إلا أن يزيدها؛ لم يتم حتى ترضى.

فإن أخبرها بالرّدّ، فقالت: قد رضيت إن زدتني أو إن زدتني رضيت؟

فأما قولها: «قد رضيتُ إن زدتني فزادها؛ تَمّ ذلك، ووقع الرّضى.

(1) في أ زيادة «قال». وفي ج «قال».

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج «ورضيت».

(4) في أ و ب «تتم». والمعنى: هل يتم الرد؟

(5) في ب «فرضيت».

(6) ناقصة من ج.

6 (

١٣٬٠٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.