الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٧666
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قال: فهل تحل له في حال؟
قال: يوجد عن أبي عبد الله: إن بانت منه باللعان؛ جاز له ذلك.
قلت: فإن أقرّ بالزّنا، وحُدَّ عليه؛ فُرّق بينهما. هل تحلّ له؟
قال: لا يبين لي أنه مثل قذفه لها بالزّنا؛ لأنّه يُمكن أن توطئه نفسها متنكرة.
والله أعلم بالصواب.
١٣٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.