المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٧

666

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال: فهل تحل له في حال؟

قال: يوجد عن أبي عبد الله: إن بانت منه باللعان؛ جاز له ذلك.

قلت: فإن أقرّ بالزّنا، وحُدَّ عليه؛ فُرّق بينهما. هل تحلّ له؟

قال: لا يبين لي أنه مثل قذفه لها بالزّنا؛ لأنّه يُمكن أن توطئه نفسها متنكرة.

والله أعلم بالصواب.

١٣٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.