المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [74]: في المواعدة للزوجة والسّعي بين الزوجين بالفراق

665

وإن كان قال له: طلقها (1) لأمر كرهه منها، أو كرهه (2) بينهما، وهو لا يريد تزويجها، فطلقها الرجل، ثم حدثت له (3) فيها الرّغبة؛ فلا بأس عليه أن يتزوجها.

وإن قال مرسلًا، ولم تكن له نيّة في تزويجها؛ فلا بأس عليه أن يتزوجها

من بعد (4).

قال غيره وكذلك إن قال له طلّقها لأتزوّجها. فطلقها؟

(0)

فلا بأس؛ لأنّ هذا لم يغرّه، وأخبره بما في

(6)

مسألة:

نفسه.

في موضع: لا يجوز لرجل أن يقول لرجل: طلق امرأته حتى أتزوّج أنا بها. فإن قال، وفعل ذلك له، وتزوّج بعد انقضاء العدة من زوجها؛ فهذا (7) لا يجوز، وهو أشد ممن (8) واعدها في العدّة.

قال أبو الحسن: جائز ذلك؛ لأنه لم يواعدها في عدة الطلاق.

مسألة:

أبو سعيد فيمن قال: إذا مات فلان أَخَذْت امرأته. وسمعت المرأة بذلك؟ إنّه لا يجوز لهذا القائل أن يتزوّج بها إذا مات زوجها؛ في قول أصحابنا.

(1) في ج «ليطلقها».

(2) «منها، أو كرهه» ناقصة من ج.

(3) في ب زيادة في الهامش لعلها «من بعد».

(4) في أزيادة «ذلك».

(5) في أ و ب و ج «لا». وفي ب زيادة «خ: لم» ورأيتها أحسن.

(6) في أ «وفي».

(7) في ج «فهذه».

(8) في ج «مما».

١٣٬٠٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.