الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٧١المجلد الحادي والعشرون
331
348
354
359
364
371
378
380
390
391
393
422
430
436
439
451
457
464
470
479
482
486
المصنف
670
باب [12] في البرآن ما برئ من حقها أو أبرأ لها نفسها وفي النية وإنكار البرآن
وما أشبه ذلك.
باب [13] في البرآن على أن يطلقها
باب [14] في البرآن على شرط أو مثنوية.
باب [15] في البرآن على براءته من نفقتها أو نفقة أولاده منها وما أشبه ذلك. باب [16] فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصداق والجهالة.
باب [17] في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك ..
باب [18] في الوكالة في البرآن. باب [19] في برآن الصبية وبرآن الوالد لزوج ابنته. باب [20] في برآن الأمة.
باب [21] في خُلع المكرَه والمجنون والأعجم والشكران. باب [22] في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنية في ذلك باب [23] في مدة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك. باب [24] في الإيلاء بأقل مِنْ أربعة أشهرٍ أو أكثر باب [25] في الفيئة في الإيلاء والطّهار. باب [26] ما يفعل المؤلى بالطلاق عند الوطء. باب [27] ما يجب به الإيلاء أو لا يجب. باب [28] فيمن آلي وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك باب [29] في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك.
باب [30] في لفظ الظهار وأحكام المدّة ووجوب الكفّارة. باب [31] في ألفاظ الظهار.
باب [32] ما يجوز للمظاهر من زوجته، وفي ظهار المرأة من زوجها، وما يجوز له فيها،
وفي إنكاره للظهار
باب [33] في الظهار من الزوجات على معان شتّى.
باب [34] في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظهار منهم، والكفّارة في ذلك ..