المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٧٢

الفهرس

المصنف

671

باب [35] في كفّارة الظهار.

باب [36] في صفة من يلزمه العتق أيجزيه الصيام والإطعام وفي لفظ العتق.

باب [37] في العتق في كفّارة الظهار ومن يجزي ومن لا يجزي …

باب [8] في فساد العتق في كفّارة الظهار، والوطء في ذلك باب [39] في صيام كفّارة الظهار.

490

494

497

503

505

باب [40] فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه ويجوز له ............ 51

باب [41] في مَن يُجزي إطعامه في الظهار ومَن لا يُجزي.

باب [42] في الإطعام في كفّارة الظهار ومَن يُجزي.

باب [43] في تفريق كفّارة الظهار بالإعطاء.

باب [44] في وطء المظاهر قبل تمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه. باب [45] في تحريم الزوج زوجته على نفسه

باب [46] في عدّة النساء وما يجوز منهنّ وفيهنّ. باب [47] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالأيام. باب [48] فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة. باب [49] في التعريض للمميتة والمطلقة

في

العدّة.

باب [50] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالحمل. باب [51] ما يجوز للمطلقة البائنة في عدتها وما يلزمها وما أشبه ذلك ........... باب [52] في العدّة بالحمل. باب [53] ما يُوجب العدّةَ والرّجعة من الخلوة والوطء وتكرار العدّة. باب [54] في عدّة المطلقة والمختلعة بالحيض ومتى يُدركها زوجها.

باب [55] في عدّة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ باب [56] في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض باب [57] في تصديق المرأة في العدّة. باب [58] في انقضاء عدّة المرأة قبل علمها بالبينونة

باب [59] في عدّة البوائن بحرمة أو غلط

010

517

521

524

529

539

544

549

557

562

573

576

584

589

592

598

١٣٬٠٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.