الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٧٢الفهرس
المصنف
671
باب [35] في كفّارة الظهار.
باب [36] في صفة من يلزمه العتق أيجزيه الصيام والإطعام وفي لفظ العتق.
باب [37] في العتق في كفّارة الظهار ومن يجزي ومن لا يجزي …
باب [8] في فساد العتق في كفّارة الظهار، والوطء في ذلك باب [39] في صيام كفّارة الظهار.
490
494
497
503
505
باب [40] فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه ويجوز له ............ 51
باب [41] في مَن يُجزي إطعامه في الظهار ومَن لا يُجزي.
باب [42] في الإطعام في كفّارة الظهار ومَن يُجزي.
باب [43] في تفريق كفّارة الظهار بالإعطاء.
باب [44] في وطء المظاهر قبل تمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه. باب [45] في تحريم الزوج زوجته على نفسه
باب [46] في عدّة النساء وما يجوز منهنّ وفيهنّ. باب [47] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالأيام. باب [48] فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة. باب [49] في التعريض للمميتة والمطلقة
في
العدّة.
باب [50] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالحمل. باب [51] ما يجوز للمطلقة البائنة في عدتها وما يلزمها وما أشبه ذلك ........... باب [52] في العدّة بالحمل. باب [53] ما يُوجب العدّةَ والرّجعة من الخلوة والوطء وتكرار العدّة. باب [54] في عدّة المطلقة والمختلعة بالحيض ومتى يُدركها زوجها.
باب [55] في عدّة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ باب [56] في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض باب [57] في تصديق المرأة في العدّة. باب [58] في انقضاء عدّة المرأة قبل علمها بالبينونة
باب [59] في عدّة البوائن بحرمة أو غلط
010
517
521
524
529
539
544
549
557
562
573
576
584
589
592
598