المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣

42

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

غير أنه قال: إذا رأت المرأة الدّم في يومين؛ فليس بحيض. وإذا رأت الدّم يوما واحدا، والطهر ثمانية أيام، ورأت يوم العاشر دما؛ فالعشرة الأيام كلّها حيض. وهذا ترك قوله إنّ أقل الحيض ثلاثة أيام.

فإن احتج له محتج فقال: إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الطهر لا يكون ثمانية أيام.

قيل له: فلم لا جعلت ذلك كلّه طهرا؛ لأنّ الحيض لا يكون يومين!.

فإن قال: إنّي وجدت الدّم في بعض هذه الأيام، فجعلتهنّ أيام حيض. يقال له: فهلا حكمت لها بالحيض؛ وقد رأت الطهر في أكثرهن. ومن أن الحكم بالتغليب. وبالله التوفيق.

أصلك

١٣٬١٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.