المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢

الجزء التاسع والثلاثون - باب [7]: في الحائض ينقطع دمها ويعاودها

المصنف

41

أبو سعيد وقيل: إذا طهرت، ثم راجعتها (1) صفرة؛ إنّ ذلك لا يكون محسوبًا من حيضها؛ حتى تتصل الصفرة بالدم. وقول إنّ الصفرة في هذا مثل الدم؛ إذا تقدّم الدم (2) الذي يكون حكمه حكم الحيض. وإنّما يكون (3) مراجعة الدّم والصفرة والكدرة حيضا؛ إذا رأت الطَّهر أقل من الحيض الأوّل أو مثله على بعض القول. فأما إذا رأت طهرًا أكثر من الحيض؛ فقد نسخ ذلك عنها، وتستقبل أحكام هذا الدم.

فإن كان ذلك الدّم الأول حكمه حكم الحيض؛ فهذه الرّجعة تكون فيه مستحاضة؛ إن كان دما وإن كان صفرة؛ توضأت لكل صلاة. وإن كان الدم الأول لا يكون حكمه حيضًا في تمام أيّام الحيض؛ فهذه المراجعة هي الحيض، وذلك ليس بشيء، ولا يكون ذلك حيضًا، وعليها إعادة ما تركت من الصلاة

في

تلك الأيام.

وقول: لا إعادة عليها إذا تركتها على السُّنَّة (4).

وإن كانت المراجعة صفرة، ولم يكن الأوّل حيضًا؛ فلا تكون هذه الصفرة حيضًا؛ لأنه لم يتقدّمها في هذا القول دم؛ إذا كان الطّهر أكثر من الحيض. فعلى هذا النحو يكون القياس على هذا القول.

مسألة:

(0) أبو محمد: قال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام على ما قال بعض أصحابنا.

(1) في ب «جعتها».

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «تكون». ويظهر أنه أصح.

(4) في ب «الشبهة».

(5) في م زيادة «قال».

أيام،

١٣٬١٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.