الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥44
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
لو أنّ امرأة كان حيضها في أوّل الشهر خمسة أيام. فتقدم حيضها خمسة أيام. ثم رأت في أيّام حيضها ثلاثة أيام دمًا من أوّل أيامها القديمة أو آخرها. ثم رأت الطهر يومين. ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيّام. دما. فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوما؟ فهي مستحاضة في ذلك كله، في الأول والآخر، إلّا الثلاثة الأيام التي رأت فيهنّ الدّم في أيام حيضها خاصة، كانت الثلاثة في أوّل أيامها أو آخرها. وقول: أيامها الأولى هي أيام حيضها، رأت فيها دمًا أو لم تر فيها دما. ولا نقول ذلك (1).
مسألة:
ولو أنّ امرأة كان حيضها أربعة أيام من أوّل كلّ شهر، فحاضتها (2) من أوّل الشهر، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت الدّم أحد عشر يوما إلى تمام الشهر. ثم طهرت أيامها الأربعة؟
فإنّ الأربعة أيام (3) (4) من أوّل الأحَدَ (5) عشر يوما التي رأت فيها الدم؛ حيض.
وما سوى ذلك استحاضة.
فإن رأت الدّم في أيام حيضها الأربعة أو في ثلاثة منهن؛ فهو حيض)،
والأحد عشر التي قبلها استحاضة.
(1) في ب «بذلك».
(2) أي: حاضت الأربعة أيام.
(3) في ب أربعة أيام». وفي ج أربعة الأيام». وما أثبته من م. (4) في أ ثم طهرت الأيام الأربعة بأربعة الأيام».
(5) في ب «الإحدى».
(6) في ب «في ثلاثة فيهن؛ فهو حيضها». و «فإن رأت الدّم في أيام حيضها الأربعة أو في ثلاثة منهنّ؛
فهو حيض» ناقصة من أ.