المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٦

الجزء التاسع والثلاثون - باب [8]: في الحيض إذا تقدم عن وقته أو تأخر

المصنف

45

وإن رأت الدّم في يومين من أوّل الأربعة أيام أو آخرها، ثم طهرت؛ فلا يكون ذلك حيضًا. وحيضها أربعة أيام من أوّل الأحد عشر يوما الأولى، وباقي ما رأت من الدّم استحاضة.

وقال غيره: إذا رأت الدم في يومين من آخر (1) الأربعة أيام التي كانت وقتها؛ فالأربعة كلّها حيض، وما سوى ذلك استحاضة.

مسألة:

ولو أنّ امرأة كان حيضها من أوّل الشهر ثلاثة أيام، فرأت الدم يومين، وانقطع يوما، ورأته يومين، وانقطع يوما، فلم تزل كذلك؟

فإنّ خمسة أيام من أوّل كلّ شهر حيض، وما سوى ذلك استحاضة. وقال: لأنّي لو لم أجعل المؤخّرين (2) من الخمسة حيضا؛ لم تبق ثلاثة (3) أيام أجعلها حيضًا، ولم ينتقل إلى غيره، ولو لم يكن أحد اليومين حيضًا إلّا (4)

لصاحبه.

ولو أنها رأت يومين من أوّل الشهر حيضًا، ويوما طهرا، ثم مد بها الدّم بقية

الشهر كلّه؟

فإنّ حيضها ثلاثة أيام من الدم الذي مدّ بها مكان الثلاثة أيام الأولى،

وسقطت تلك الأيام الأولى حيث لم تتم ثلاثة.

في

«أحد».

أي اليومين الأخيرين.

(3) في أ «لم يبق ثلاثة».

(4) في ج «لا».

ماكان ثلاثة». (5) في ج

(6) في أ «الأيام».

١٣٬١٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.