المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٢

الجزء التاسع والثلاثون - باب: [9] في الإثابة بعد الحيض

المصنف

51

فإن كانت تلك الصفرة إثابة قد عوّدتها (1) مرارًا؛ فلا شيء على زوجها إن وطئها؛ إذا لم يتقدّم الصّفرة دم).

(2)

وإن تقدّم الإثابة دم، ثم انقطع واتصلت به الصفرة والكدرة ما دون عشرة أيام؛ فذلك من حيضها، وليس له أن يطأها.

فإن دامت الصفرة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة أيام (3)؛ فإنّها في حال الصفرة لا تصلّي؛ حتّى ينقطع، أو تمضي عشرة أيام، ثم تكون مستحاضة بعد العشرة؛ إن كان دم). وإن كان صفرة؛ توضأت لكلّ صلاة وصلت. وإنما تكون إثابة؛ إذا دامت عليها ثلاث مرار.

(1) أي: قد اعتادت عليها وألفت أنّها تأتيها. وفي م «عاودتها».

(2) في أ «الدم».

(3) في أ «الأيام».

(4) في م «دما». والمعنى: إن وُجد دم.

١٣٬١٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.