الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٥١المصنف
المجلد الثاني والعشرون
كانت تأتيها بعد العشرة؛ لم تترك الصلاة. هكذا وجدت إلّا على قول من يقول:
أكثر الحيض خمسة عشر يوما. والله أعلم.
مسألة:
وإذا كان الدم يعاود المرأة (1) بعدما تطهر من حيضها، فوطئها زوجها في
الدم، وقد علم أنه كان يعاودها؟
فهو عندي بمنزلة الوطء في الحيض.
فإن (2) كان الدّم صفرة؟ فهو أهون، ولا فساد عليه.
فإن وطئها بعد الطهر؛ وقد علم أنه كان يعاودها؟ فما أُقدم على الفساد.
وقول إن وطئ بين الدّم والإثابة؛ فهو كمن وطئ في الحيض.
فإن كانت (3) قد عودت يراجعها الدّم بعد الطهر فراجعتها صفرة؛ فليس هي من الحيض؛ إذا انقطع الطهر من الحيض والمراجعة، فرجعت (4) صفرة؛ فليس بحيض)، وتتوضأ فيه.
مسألة:
وإذا كان للمرأة وقت تعرفه وتغتسل على آخره، فإذا اغتسلت أعقبها بعد
طهرها بيوم
أو يومين صفرة أو كدرة؟
فعليها أن تتوضأ من ذلك وتصلّي.
في ب «المرة».
في ج «وإن».
«كان».
(3) في ب وج
(4) في م «إذا كانت». (5) في م «من الحيض».
(6)
«إذا».