المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٤

الجزء التاسع والثلاثون - باب [10]: في الصفرة والكدرة وما أشبه ذلك

وقال قوم: إن جاءتا (1) في أيّام الحيض؛ فهما حيض.

المصنف

وقال قوم: إن تقدّمتا الدّم واتصل بهما الحيض؛ فهو حيض.

53

وقال آخرون: ليس بحيض؛ حتى يتقدمهما (2) الدّم. الحجة لهذا القول أقوى؛ لأنها طاهرة (3) قبله باتفاق الأمة. فإذا رأت ذلك؛ اختلفوا فسماها بعضهم

(E)-

حائض، وبعضهم مستحاضة، وبعضهم محدثة والاختلاف غير مزيل الإجماع ()

إلّا بحجة. وقال آخرون: إذا انقطع الدم، وبقيت الصفرة والكدرة في أيام الحيض؛ فهي من الحيض؛ حتى تنقى (5) النّقاء، البين، وتطهر طهرًا بينا مثل الفضة؛ فضة الفجر. وقال أصحابنا: الفضة البيضاء (6) من الورق.

فأما إذا انقطعت أيّامُ الحيض، وبقيت الصفرة والكدرة؛ فليس بحيض، ولا تنتظر كما تنتظر في أيام الحيض

(V)

مسألة:

أبو المؤثر: الصفرة والكدرة إذا تقدّمتا الحيض؛ فلا أراهما حيضًا.

وإن انقطع الدم عن النفساء قبل انقضاء وقتها، ثم راجعتها صفرة أو كدرة؛

فهو من نفاسها؛ ما دامت في وقتها.

(1) في أ «جائا». وفي ج «جاها».

في ب «يتقدمها».

(3) في أطهارة».

(4) في أ للإجماع».

(5) في أ «تنقاء». وفي ب «يبقى».

(6) في جميع النسخ البيضا. وهو تخفيف للهمزة.

(7) وبقيت الصفرة والكدرة؛ فليس بحيض، ولا تنتظر كما تنتظر في أيام الحيض» ناقصة من ج.

١٣٬١٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.