الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٤الجزء التاسع والثلاثون - باب [10]: في الصفرة والكدرة وما أشبه ذلك
وقال قوم: إن جاءتا (1) في أيّام الحيض؛ فهما حيض.
المصنف
وقال قوم: إن تقدّمتا الدّم واتصل بهما الحيض؛ فهو حيض.
53
وقال آخرون: ليس بحيض؛ حتى يتقدمهما (2) الدّم. الحجة لهذا القول أقوى؛ لأنها طاهرة (3) قبله باتفاق الأمة. فإذا رأت ذلك؛ اختلفوا فسماها بعضهم
(E)-
حائض، وبعضهم مستحاضة، وبعضهم محدثة والاختلاف غير مزيل الإجماع ()
إلّا بحجة. وقال آخرون: إذا انقطع الدم، وبقيت الصفرة والكدرة في أيام الحيض؛ فهي من الحيض؛ حتى تنقى (5) النّقاء، البين، وتطهر طهرًا بينا مثل الفضة؛ فضة الفجر. وقال أصحابنا: الفضة البيضاء (6) من الورق.
فأما إذا انقطعت أيّامُ الحيض، وبقيت الصفرة والكدرة؛ فليس بحيض، ولا تنتظر كما تنتظر في أيام الحيض
(V)
مسألة:
أبو المؤثر: الصفرة والكدرة إذا تقدّمتا الحيض؛ فلا أراهما حيضًا.
وإن انقطع الدم عن النفساء قبل انقضاء وقتها، ثم راجعتها صفرة أو كدرة؛
فهو من نفاسها؛ ما دامت في وقتها.
(1) في أ «جائا». وفي ج «جاها».
في ب «يتقدمها».
(3) في أطهارة».
(4) في أ للإجماع».
(5) في أ «تنقاء». وفي ب «يبقى».
(6) في جميع النسخ البيضا. وهو تخفيف للهمزة.
(7) وبقيت الصفرة والكدرة؛ فليس بحيض، ولا تنتظر كما تنتظر في أيام الحيض» ناقصة من ج.