المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وقالوا كل امرأة كانت تحيض أيامًا (1) معروفة، فتقدّمت فيها صفرة قبل وقت حيضها، فبدأتها الصفرة قبل الدم؟ إنّ تلك الصفرة لا تكون من حيضها؛ حتّى يتقدمها الدم العبيط (2).

وفيه (3) أيضًا اختلاف. وأنا أحبّ ذلك الرأي.

أبو الحواري: كلّ صفرة لم يتقدّمها الدّم؛ فليس بحيض. وبهذا نأخذ. وإذا تمت أيّام حيضها وانقطع الدّم، وبقيت الصفرة؟ فإنها تغسل إذا انقطع الدم، وتتوضأ لكلّ صلاة من تلك الصفرة، ولا غسل عليها منها إذا انقطعت.

وقول: إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة؟

فقول: لها أن (ه) تنتظر.

وقول: ليس لها أن تنتظر في ذلك يوما ولا يومين؛ كما تنتظر في الدم، وتغتسل إذا انقضى الوقت، وتوضأ) وتصلّي.

قال أبو منصور: ليس الزيادة إلا في الدّم السائل؛ وإن كان وقتها لم ينقض، وانقطع الدّم إلّا الصفرة. فإذا انقطعت الصفرة؛ اغتسلت أيضًا، على قول من قال: ولها أن تنتظر آخر وقت حيضها.

(1) في ب «أيام». وفي ج «أيامها».

(2) في ب «الغبيط». وفي ج «الغليظ». والعبيط: الدم الجديد الطري.

(3) في ب «وفيها».

(4) في أ و ب وتوضي».

(5) زيادة من ج.

(6) في م وتتوضأ».

١٣٬١٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.