الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٨المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [28]: في الطهر من النفاس ومعاودة الدّم
مسألة:
147
في
نفساء عادتها أربعون يوما، فتطهر بعد عشرة أيام، وتصوم أيام، ثم يراجعها (1) الدم. وكذلك الحائض عادتها ثمانية أيام فتحيض ثلاثة أيام، وتصوم أربعة أيام، ثم يراجعها الدم في قرئها؟
قال عبد الرحمن بن أبي سلمة المدني (2): إذا رأت الطُّهر البين؛ جاز
ما صامت؛ ولو عاودها في قرئها.
وقال هارون بن اليمان (3): لا يجوز صيامها على حال (4).
وقال الأزهر (): صومها يبطل. كذلك قيل عن سليمان.
(1) في ج «راجعها». كذا
في
اللاحقة.
(2) ناقصة من أ. وفي ب «المدين».
(3) في أ «اليماني».
(4) وقال هارون بن اليماني: لا يجوز صيامها على حال» ناقصة من أ.
(5) في ب «أزهر».
١٣٬٢٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.