الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
فإن دام بها على ذلك الوقت الذي أتاها عليه (1) ثلاثة مواليد؛ صار نفاسها، واعتدت به، وتركت العشرين، وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال ذلك طهرا
في
أيام نفاسها.
(2)
وقول: لا ترجع إليه حتى يستمرّ بها الدّم لا ترى فيه (3) طهرا ثلاثة مواليد، ثم حين ذلك تتخذها (4) نفاسها
مسألة:
وإذا راجعها الدم بعد أن صلّت يوما أو يومين أو أكثر؛ تركت الصلاة، وهي نفساء، إلا أن يراجعها بعد خمسة عشر يوما؛ فهي حائض.
مسألة:
فإن ولدت أوّل ولد، فمكثت عشرين يومًا، ثم انقطع عنها الدم، فاغتسلت، وصلت صلوات، ثم راجعتها صفرة أو كدرة؟
فلتترك (ه) الصلاة، وهي نفساء في الكدرة والصفرة، إلا أن تكون مكثت طاهرا (6) خمسة عشر يوما، ثم راجعتها صفرة أو كدرة؛ فإنّها تتوضأ.
(1) في أ «فيه». (2) في أ زيادة «مسألة».
(3) في أ «فيها».
ب «تتخذ». وفي م «تتخذه».
(4) في
(5) في ج «هل تترك».
(6) في م «طاهرة».
(7) «فلتترك الصلاة، وهي نفساء في الكدرة والصفرة، إلّا أن تكون مكثت طاهرا خمسة عشر يوما، ثم
راجعتها صفرة أو كدرة» ناقصة من أ.