الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٠الجزء التاسع والثلاثون - باب [29]: في خلق الولد ومدة الحمل
المصنف
149
وللرجل منه العظم والعصب والعروق. وإن (1) غلب ماء المرأة ماء الرّجل
أنثى (2) بإذن الله تعالى (3) (4).
مسألة:
ويُقال: وَلَدٌ وَوُلد وولد. ويكون واحدًا وجمعا).
مسألة:
(6) إذا دخن تحت المرأة جرو (7) سنّور أسود عند عسر الولد؛ فإنّها تطرحه. أو يدخن تحتها بجرو تيس؛ فإنّها تلده أو تسقى مرارة غزال بماء. أو يطبق لها (8) مرو أبيض بنبيذ. أو يغسل زوجها مذاكيره، وتُسقى.
مسألة:
وإذا أرادت أن تعرف أن () المرأة تحمل أم لا؛ فأمرها أن تجعل في طشت ماء، ويتقرب إليها، فإذا أراد أن يهرق نُطفته؛ فليُهرق (10) في ذلك الماء. فإذا طفا على الماء؛ فإنّه لا يولد له، وإن سَفُل؛ فإنّه يولد له.
(1) في ج «فإن».
(2) في م زيادة «نزع الشّبه إليها». ويبدو أنه توضيح. (3) ناقصة من ب.
(4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج مسلم والنسائي: «عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلت، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل، أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه». صحيح مسلم ـ كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ـ حديث: 498. (5) قدم م ذكر هذه المسألة إلى مسائل أول الباب. (6) في أ زيادة «يقال».
(7) في أ «خرو». وفي ج «بجرو».
(8) ناقصة من ج.
(9) ناقصة
أ.
من
(10) في أ و ب أن يهريق نطفته؛ فليهريق».