المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. واحتجوا بقوله: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق.4. وقوله تعالى: {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُوطَأ حائل حتى تحيض» (2).

ولم يقل: أو يمضي عليها من الزّمان كذا. ومنع من وطئها إلى أن تحيض؛ ولو بقيت عشر (3) سنين، بظاهر الخبر.

وأجمعوا أنّ المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم عقد نكاحها؛ أنّ الولد لا يُلحق به. وإن جاءت به لستة أشهر مذ يوم عقد نكاحها)؛ فالولد له. قال المصنف: وهذا عند أصحابنا؛ إذا صحت الخلوة بها.

مسألة:

وفي الحديث: «أنّ امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب، وهي حبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين. فأراد عمر أن يرجمها. فقال له معاذ: يا أمير المؤمنين: إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل. فتركت حتى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين، من زوج لها (5). فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر» (6).

(1) في أ «عز وجل». وفي ج زيادة «تعالى».

(2) سبق تخريجه.

(3) في أ «ولم يوقت». وفي ب «ولم يقنت». وفي ج «ولم يفسر». ويبدو أنّ الأصح ما أثبته من م.

(4) «مذ

يوم عقد نكاحها ناقصة من ج.

(5) في أ زيادة «تزوج بها».

(6) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب.

-

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب التي تضع لسنتين حديث: 13018. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الحدود، من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع -

حديث: 28228.

١٣٬٢٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.