الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦الجزء التاسع والثلاثون
المصنف
155
انتقى ما وجدته والى
والباب [30]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى
تتلوه ان شا او الحر والثان
ساج كتاب النكا في مدة الحمل وحكم الولد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
أجمع الناس على أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر. دلّ عليه قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف (15). ثم بيّن قدر مدة الرضاع بقوله تعالى: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]. فعلم أن ما وراء ذلك يختص بالحمل لا شكّ. وقلّ ما وُلد لستة أشهر فعاش، إلّا النادر.
مسألة:
اختلف الناس في أكثر مدة الحمل:
فقول: أقصاه سنتان. ورُوي ذلك عن عائشة. وبه يقول أبو حنيفة.
وقيل: لا يمين عليها.
وقول ثلاث.
وقول: أربع. وهو قول الشّافعيّ. وقيل: إنه رجع عنه.
وقول: خمس.
وقول: ست، وسبع. وهو قول الزهري.
وقال بعض أصحاب الظاهر القائل بأنّ الحمل يكون أكثر
من
تسعة أشهر
يحتاج إلى الدليل الظاهر.