المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٩

158

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

ولا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنّ إقرارها إبطال ميراث ونسب، والنبي (1) صلى الله عليه وسلم قد حكم له بالميراث والنّسب. فلذلك قلنا: إنّ إقرارها ليس بشيء. وإنّما حكموا أنّها إذا جاءت به في السنتين (2) لحق به؛ لأنه قيل عن عمر بن الخطاب أنّه (3) أُتِيَ بامرأة حامل، وأراد أن يقيم عليها الحد. فقال له معاذ: ليس لك عليها حد؛ لأنّها أعلم بنفسها، ولا تعلم). فخلاها. فجاءت بولد، وقد نبتت

أن (5) ذلك مقدار السنتين.

أسنانه. فعلم وقد قال بعض أصحابنا: إنّه إذا جاءت به لثلاث سنين أو أربع سنين؛ أنّه

أحدهما.

لاحق به، والشك في والعادة الجارية بيننا اليوم أنّ النّساء يضعن على تسعة أشهر. وقد يجوز أن يتقدم أو يتأخر.

مسألة:

ومن تزوّج بامرأة، فجاءت بولد بعد دخوله بها، في آخر يوم من ستة أشهر

قبل مغيب الشمس؛ فهو للأول.

وإن جاءت به بعد مغيب الشمس ودخولِ اللّيل معا؛ فهو للآخر منهما.

مسألة:

امرأة ولدت لستة أشهر إلا ستة أيام، ولها زوج؟

فألزمها أبو علي ولدها (6).

(1) في أوج «فالنبي».

(2) في أ «جاءت بولد في السنتين. وفي ج «جاءت به لسنتين».

(3) ناقصة من

(4) أي: ولا تعلم أنتَ حقيقة حالها. وفي ج «نعلم».

(5) ناقصة من أ.

(6) ذكر م هذه المسألة في أوّل الباب الموالي.

١٣٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.