المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٠

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

159

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب

باب [31]

ارك في لحوق الولد من الزوجة وحكم الفراش

صلح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس

الفراش (1) الزوج، والفراش المرأة، والفراش البيت، والفراش عش الطائر.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش» (2).

فلو تركنا وظاهر الخبر؛ لم يلحق الولد بالوطء، إلّا حيث يثبت الفراش. والفراش لا يثبت إلا (3) في النكاح الصحيح، أو ملك يمين يبيح) الوطء. ولكن قام الدليل من طريق الإجماع؛ أنّ الولد قد يلحق من غير ذلك.

مسألة:

أجمعوا (0) أنّ الرّجل إذا عقد على من لا يجوز له العقد عليه، أو عقد عقدًا فاسدًا على من يجوز أن يعقد عليه، وهو بفساده، عالم، أو اشترى) أمة، وكان

(1) ناقصة أ. من

(2) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة.

محيح البخاري - كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات - حديث: 1963.

مسلم ـ كتاب الرضاع باب الولد للفراش - حديث: 2723.

(3) في ب زيادة «بالفراش».

(4) في ج يصح». (5) في أ ذلك. وأجمعوا».

(6) في أ «استبرى».

١٣٬٢٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.