المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [30]: في أولاد الأمة مِن الزّوج

المصنف

179

وقد أجمع أهل العلم أنّ العرب والعجم يستوون في الدماء. فإذا استووا في

الدماء عند الجميع، واختلفوا فيما دون الدّماء؛ كان حُكم ما اختلفوا فيه، كحكم ما اجتمعوا عليه من دلالة السُّنَّة.

مسألة:

أمة،

ثم اشتري نصفها فجاءت بولد لستة أشهر مذ

من الأثر فيمن تزوّج يوم اشترى نصفها)، أو لأقل أو لأكثر؟

فالولد لازم له، إلّا أن له، إلا أن تجيء به لأكثر من سنتين مذ اشتراها؛ إذا كان قد دخل بها مِن قبل أنْ يَشتري نصفها وليس له أن يطأها حتى يستخلصها.

(1) في أ تكرار فجاءت بولد لستة أشهر».

١٣٬٢٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.