المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

زوال اولعراقي

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحـ

ك

باب [36]

شالس الحر والان

في الولد من الصبيان والخصي ومَن لا يُجامع

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومن تزوّج صبية مراهقة، ودخل بها، ثم طلّقها، فجاءت بولد لسبعة أشهر؟ فالولد ولده؛ إذا فارقها في حدّ البلوغ؛ لأنّ المرأة قد تحمل قبل أن تحيض؛ لأنها تبلغ قبل الحيض، وربّما لم تحض المرأة إلّا أن لا يشك في مفارقته للمرأة وهي صبية لا تحمل؛ فعند ذلك لا يلزمه الولد. وإن كان فيه شبهه؛ فالولد ولده؛ إذا جاءت به لسنتين.

مسألة:

وإذا تزوّج صبيّ امرأةً، فجاءت بولد؟ فهو ولدها دونه، ولا صداق لها، ولا لعان بينهما، ولا يتوارثان

ولو أقرّ الصبي بوطئها أو بالولد؟ فلا يُقبل إقراره بهذا الولد، ولا يلحقه نسبه، إلا أن يُقرّ به وهو في حدّ مَن يُقبل إقراره من البالغين؛ لأنهم قالوا: لا يكون الولد إلّا من الماء، ولا يُنزل الماء إلّا من يكون بالغا.

(1) في م في العدة من الصبيان والخصيان». (2) ناقصة من أ.

١٣٬٢٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.