الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٧الجزء الرابع - باب [0] في ترتيب الوضوء وتفريقه
المصنف
47
وقول: إنما عليه وضوء ما بقي من أعضائه، ويبني على ما مضى على كلّ حال. قال: وكان يعجبني هذا لثبوته عملا. ولعلّ الأوّل أكثر. والله أعلم.
مسألة:
فيمن توضأ بعض وضوئه، ثم اشتغل بغير أمر وضوئه حتى جفت؛
فقول: يبتدئ إذا كان بغير عذر (2).
وأحسب قولا يبني، ولعله أقل ما (3) يوجد إلا على معاني إجازة ذلك. وقيل: في الذي يتوضأ ثم يترك (4) رجليه حتى يأتي المسجد يغسلهما فيه؛ فقول: إنّ ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجت.
وقول: لا يجوز إذا جت، ويعيد.
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 2
(2) في م «عدد».
«قلما». (3) في م
(4) في م «ويترك».
152
١٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩