المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

الجزء الرابع - باب [0] في ترتيب الوضوء وتفريقه

المصنف

47

وقول: إنما عليه وضوء ما بقي من أعضائه، ويبني على ما مضى على كلّ حال. قال: وكان يعجبني هذا لثبوته عملا. ولعلّ الأوّل أكثر. والله أعلم.

مسألة:

فيمن توضأ بعض وضوئه، ثم اشتغل بغير أمر وضوئه حتى جفت؛

فقول: يبتدئ إذا كان بغير عذر (2).

وأحسب قولا يبني، ولعله أقل ما (3) يوجد إلا على معاني إجازة ذلك. وقيل: في الذي يتوضأ ثم يترك (4) رجليه حتى يأتي المسجد يغسلهما فيه؛ فقول: إنّ ذلك جائز، جف وضوؤه أو لم يجت.

وقول: لا يجوز إذا جت، ويعيد.

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 2

(2) في م «عدد».

«قلما». (3) في م

(4) في م «ويترك».

152

١٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩