الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٤الجزء التاسع والثلاثون - باب [42]: في الإقرار بالولد
المصنف
213
قال: يُنفق عليهما من ماله حتّى يبلغا، فإذا بلغا؛ حُبس عليهما (1) المال،
وأخبرا الخبر، فيكونان يصطلحان على المال فيما بينهما، ولا يُحكم لأحدهما بشيء، إلّا عن اتفاق منهما، أو بينة لأحدهما أنه ولده.
مسألة:
فيمن أقر بولد مع ورثته، ولم يبين ذكرًا ولا أنثى؟
فإنّ الحاكم يأخذهم بإحضار بينة أنه أنثى، وإلّا ترك له ميراث ذكر. فإن أعجزوا؛ وقف له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فإن صح أنّه أنثى؛ رجع على الورثة بمقدار الزيادة. وإن صح أنه ذكر؛ رجع عليهم بتمام
ميراثه
وقيل: فإن كان على رجل له حق؟
قال:
عندي أن الحاكم يقول للذي عليه الحق: الحجّة عليك؛ أن تأتي بالبينة أنه ذكر. والحجة على الورثة؛ أن يأتوا ببينة أنه أنثى. فأيهم أتى ببينة؛ قضي له
على الآخر.
وإن عجزوا جميعًا؛ كان الحكم عليهم جميعًا بتوقيف نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن صح أنه ذكر؛ رجع بتمام ميراثه على الورثة. وإن صح أنه أنثى؛ رجعوا على الغريم بما في يده.
مسألة:
فيمن قدم وله غلامان (2) في السفينة. فقال: إنّ أحدهما ولدي، والآخر
(1) في أ عنهما».
(2) في ج «علامات».