الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٣212
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
قال: وإن أقرّت به امرأة ممن يجوز إقراره بذلك، ولم يكن إقرارها (1) على غيرها من فراش أو من زوجته (2) أو ملك؛ فإقرارها جائز عليها في بعض القول. وإذا جاز إقرارها؛ كانت أولى بولدها، إلا أن يكون إقرارها يوجب عليه معنى الضرر، وكان قد لزمهم جميعًا؛ كانوا سواء.
مسألة:
قال: ولو كانت امرأة تُرضع ولدًا، ثم ماتت، ولم تقرّ أنه ولدها؟ لم يكن في الحكم أنه يرثها؛ حتى تُقرّ بذلك على وجه تكون به الصحة على ما تثبت (3) به الصحة، أو على صحة شهرة ذلك.
قوله.
وإذا قالت: هذا ولدي أو ابني على وجه الإقرار؟ ثبت ذلك؛ إذا كان كذلك. وأما إذا كان على وجه الترحم، فكأنّه لا يخرج معه إقرار؛ على (4) معنى
قلت: فالدلالة على أنّه إقرار، كيف يكون؟
قال: ذلك إلى أهل العلم بالقبائل).
مسألة:
ومن أشهد بغلامين له (6) أنّ أحدهما ابنه والآخر غلامه فاختلط على
الشهود ابنه؟
(1) في أ «أقر».
(2) في م «زوجية».
(3) في أ و ب يثبت».
(4) في أ زيادة «غير»، وهو
خطأ.
(5) أي بأشكالهم وألوانهم وأنسابهم.
(6) ناقصة من أ.