المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

(1)

وحدود الله تعالى هي الأشياء التي بَيْنَهَا، وأمر أن لا تُتَعدّى (1) وتُجاوَزَ (2) إلى غيرها. وتقول: أحددت فلانًا عن الشراء؛ منعته وصرفته عنه.

قال النابغة:

إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحْدُدْهَا الفند (3)

الفند؛ الزور.

والحداد أيضًا السجان.

قال شعرا:

عن

لقد ألف الحداد بين عصابة تُسائِلُ في الأَسْجانِ ماذا ذنوبها (4)

مسألة:

قال بعض: لا ينبغي لأئمة المسلمين أن يَغْشوا الناس في منازلهم، وإنّما أُمروا أن يحكموا بالظاهر، وبما انتهى علمه إليهم، وقامت به الشهود.

أجمع"

(6)

مسألة:

علماؤنا على أنّ إقامة الحدود لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز

(1) في أ و ب «يتعدى». أو

(2) في أ «فتجاوز».

(3) في أ «العقر». والبيت للنابغة الذبياني.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة جثم، ج 2، ص (4) البيت للسمهري. وفيه تسائل في الأقياد ما ذنوبها».

الأصفهاني، الأغاني، متفرقات من شعر السمهري، ج 10، ص 240.

قال به من الأئمة جابر بن زيد

(5) في أ «ينبشوا». وفي ب «عيشوا». (6) في م: في حكاية الإجماع نظر والخلاف معهم مشهور. وممن حيث قال لما بلغه أن عبد الملك أقام حدا أحسن عبد الملك وأجاد. وسيأتي.

١٣٬٣٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.