الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢١220
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
(1)
وحدود الله تعالى هي الأشياء التي بَيْنَهَا، وأمر أن لا تُتَعدّى (1) وتُجاوَزَ (2) إلى غيرها. وتقول: أحددت فلانًا عن الشراء؛ منعته وصرفته عنه.
قال النابغة:
إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحْدُدْهَا الفند (3)
الفند؛ الزور.
والحداد أيضًا السجان.
قال شعرا:
عن
لقد ألف الحداد بين عصابة تُسائِلُ في الأَسْجانِ ماذا ذنوبها (4)
مسألة:
قال بعض: لا ينبغي لأئمة المسلمين أن يَغْشوا الناس في منازلهم، وإنّما أُمروا أن يحكموا بالظاهر، وبما انتهى علمه إليهم، وقامت به الشهود.
أجمع"
(6)
مسألة:
علماؤنا على أنّ إقامة الحدود لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز
(1) في أ و ب «يتعدى». أو
(2) في أ «فتجاوز».
(3) في أ «العقر». والبيت للنابغة الذبياني.
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة جثم، ج 2، ص (4) البيت للسمهري. وفيه تسائل في الأقياد ما ذنوبها».
الأصفهاني، الأغاني، متفرقات من شعر السمهري، ج 10، ص 240.
قال به من الأئمة جابر بن زيد
(5) في أ «ينبشوا». وفي ب «عيشوا». (6) في م: في حكاية الإجماع نظر والخلاف معهم مشهور. وممن حيث قال لما بلغه أن عبد الملك أقام حدا أحسن عبد الملك وأجاد. وسيأتي.