الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
مسألة (1).
المجلد الثاني والعشرون
وإذا جلد الإمام مَن يَجب عليه الحد أسواطًا، وأراحه جهلا
بذلك وتاب؛ فلا يُبطل ذلك عنه الحد، تاما، ويُقام عليه الحد، وعلى الإمام له (2) أرش ما جلده غير الحدّ في بيت مال المسلمين، إلا أن (3) يكون فعل ذلك متعمدًا؛ فعليه أرش جلده في ماله وعليه أن يُقيم عليه الحد. فإن لم يفعل بعد الاحتجاج عليه؛ هلك. والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ. أي على الإمام لهذا الجاني (3) في أ «المسلمين لأن».
١٣٬٣١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.