الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٨الجزء الأربعون - باب [1]: في الحدود وإقامتها
ومنه فسر قول امرؤ القيس:
المصنف
وفرع يزين المثن أسودَ فَاحم أثيتْ كَقِنْوِ النخلةِ المُتَعْثِكِل
والقنو (3)؛ العذق. وقيل: القنو والقنا) واحد.
مسألة:
(1)
اختلف أصحابنا في الحدود) إذا اجتمعت على رجل، وكانت مختلفة: فقول: يُبدأ بالأخف، ثم الأخف () حتى يأتي الإمام عليها كلّها.
227
قال محمد بن محبوب يبدأ بالقتل؛ فإنه يأتي على الجميع. قال: والنظر يوجب أن يُقام عليه ما استحق من إقامة الحد عليه، يبدأ بالأول ثم الثاني. وبهذا يقول أصحابنا. والله أعلم. وعليه أجمع أصحاب
الظاهر.
مسألة:
والفرض على الحاكم إقامة الحدود. فإن عطّل حدا؛ فقد كفر. وإن جهل حدا)، فأمسك عنه ليشاور أهل العلم ويسألهم؛ وسعه ذلك، ولم يهلك. وإن
عطله ولم يسأل
عنه
أهل العلم؛ لم يسعه ذلك، ويستتاب.
(1) البيت من معلقة امرئ القيس الشهيرة. (2) في أ «والعنو». وفي ب «والعنف».
(3) في أ «الفنو والفنا».
(4) «في الحدود» ناقصة
أ.
من
(5) «ثم الأخف» ناقصة
من
أ.
(6) والجامع بين الأقوال أن يبدأ بالأخف ثم الأشدّ، إلا أن يكون فيها قتل، فإنّ القتل يفي بالغرض.
(7) في ب «وإن حما أحدًا».