المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

حضروا مثل صفّ الصلاة، ويرمي الإمام والشهود، ثم يرمي الناس من بعده،

ويكبر الرامي إذا رمى.

وإذا أقرّ المرجوم؛ فإنّه يصلب (1) حتى يردّ إلى الرجم.

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا شهد الشهود على محصن بالزنا، وحكم الحاكم برجمه؛ فإنّه يبدأ الشهود برجمه.

الدليل عليه ما رُوي عن عليّ (2) أنّه لَمّا رَجم سراحة الهمدانية (3)؛ قال: الرجم رجمان؛ رجم سرّ، ورجم علانية. فأما السر؛ فهو أن يقرّ فيبدأ رجم الإمام ثم النّاس. وإذا شهد الشهود؛ تقدموا، فرموا، ثم رمى الناس بعده. وأما رجم (4) العلانية؛ أن يشهد الشهود، فيبدؤون بالرجم. والذي يعترف على نفسه، فيرمي الإمام ثم الناس.

(4)

مسألة:

والمرجومة إذا تركت زوجها؟

قال: يأخذ جميع ماله () أحبّ إليّ؛ إن كانت قد فعلت؛ إذا تركت مالا. قول أبي الوليد. وقال: ليس لها صداق، ولا يرثها. وإن رجم هو؛؛ أخذت صداقها، ولا ترثه

وفي بعض (6) الكتب: إنّها ترثه. فلم نأخذ بذلك.

(1) في أ «يطلب».

(2) ناقصة من

(3) في ب «لهمداتيه».

(4) في ب «رمي)

(5) أي: ماله الذي أعطاه لها من صداق وغيره من المال الذي أعطاه على أنّها زوجته.

(6) ناقصة من أ.

١٣٬٣٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.