المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٦

الجزء الأربعون - باب [8] في رجم الزاني وصفته

مسألة:

اختلف أصحابنا في ميراث المرجومين:

فقيل: يتوارثان.

وقيل: لا يتوارثان.

المصنف

265

ويخرج في النظر تفسير ذلك؛ أنّ ذلك إنّما هو من طريق الإقرار إذا رجم بإقراره بالزنا. وعلى (1) قول مَن يحرّمها بالإقرار؛ لا يُورثها). وعلى قول من لا يحرمها؛ يورثها

وقد يخرج في النظر أنها هي أيضًا مثله؛ إذا أقرّت بالزنا في التحريم والرجم والموارثة لا يمنعه حق الزوجيّة، ويوجب عليه الصداق الأجل. فيلحقها (4) الاختلاف (5) إذا أشبه ذلك من هاهنا. ويشبه عندي.

وأما إذا صح زنا أحدهما (6) بالبينة؛ فقد انقطعت العصمة بثبوت ذلك في قول أصحابنا.

مسألة:

فإذا صح على أحد الزوجين أربعة شهود عدول بالزنا، ثم ماتوا؛ وقف عن إقامة الحد عليه؛ لأنه قد يوجد أنّ الشهود يبدؤون بالحد، ثم الإمام، ثم الناس. ولا يُقام عليه الحدّ إلا بحضرتهم لعلهم أن يرجعوا والحد يُدرأ بالشبهة.

(1) في م «فعلى». (2) في أ «يورثهما».

(3) وعلى قول من لا يحرّمها؛ يورثها» ناقصة من أ.

(4) في ب «فتلحقها».

(ه) في م «لاختلاف».

(6) في أ زيادة «بالسنة، لعلّه».

١٣٬٣٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.