الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٦المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وعن بشير: أنّ الرجل إذا اغتمس في الماء حتى ترطب بدنه كلّه، أنّه إن (1)
نوي به وضوء الصلاة؛ أجزأ.
مسألة:
ومن تطهر للنافلة؛ جاز له أن يصلي به الفريضة. الدليل عليه؛ أنه (2) لم يوجب عليه أن يعتمد (3) بالطهارة صلاة بعينها، وإنّما أمر أن يعتقد الطهارة لرفع الأحداث. وإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرًا بما يوقع من الصلوات. فإذا أتى بكمال الطهارة؛ فقد حصل طاهرًا عند اعتقاده رفع الأحداث. وإذا كان هذا (4) هكذا؛ جاز له أن يصلي بها (0) ما يشاء إلى أن يحدث.
ودليل آخر أنّ الإنسان لا يخلو من (6) أن يكون طاهرًا عند تطهره)، أو باق (على حدثه. ولا يجوز أن يكون طاهرًا من جهة، ومحدثًا من جهة. فحصول الطهارة؛ ترفع الأحداث. وإذا كانت الأحداث مرتفعة؛ فالصلاة مقبولة.
مسألة:
ومن توضأ لنافلة أو لنسك أو لقراءة في مصحف (9) أو لجنازة أو لسجود قرآن؛ أجزأه أن يصلي به فريضة. وهذا باتفاق فيما علمت. والله أعلم.
(1) في م «لو».
(2) في أ «وفي نسخة: أن».
(3) في م يصمد، لعله أن يقصد» ويرجح أن الصواب: يعتقد.
(4) زيادة من أ.
(5) زيادة من أ.
(6) ناقصة من أ.
(7) في م «تطهيره».
(8) في م «باقيا».
(9) في مصحف» زيادة من أ.