الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٥314
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [15]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء ايد الحى
ساحركات المصرفي
حدا
الحد على الحامل والمريض
صالح ابن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارس 11
قال: والحامل لا يُقام عليها الحدّ حتى تضع ما في بطنها، إجماعًا. أبو معاوية وإذا وجب على البكر الحدّ فقالت إنّي حامل؛ فلا أرى عليها حتى تضع حملها. فإن لم يتبيّن، الحمل، وكان الحمل الذي تدّعيه خفيفًا؛
فإنّها تُجلد.
فإن كان قد خلا للحمل شهر أو شهران أو ثلاثة فإنّها تُجلد ولا تُجلد في أربعة أشهر حتى تضع حملها. ثم رجع فقال: إنّها شبهة وفي نفسي). وأقول: إذا ادعت
حملا؛ فإنّها تُستودع الحبس حتى تضع كان الحمل خفيفًا أو ثقيلا. والله أعلم. وتُنظر (2) إلى سنتين، ثم يُقام عليها الحدّ. فإن أقيم عليها الحدّ، فألقت جنينا بعد السنتين؛ ففيه غرّة عبد أو أمة. وقول يكون (3) لأمه. وهو قول أبي معاوية. وتكون الغرّة على الحاكم من بيت المال.
فإن كانت (4) محصنًا، فجلدها الحاكم مائة جلدة، ثم علم أنها محصن؛ فإنّه يرجمها، ولها (5) أَرش الحدّ على الحاكم من بيت المال.
(1) يمكن تقدير: شيء، أو حرج، أو نحوه.
(2) أي: وتُمهل وتؤخّر.
(3) أي: تدفع لأمه.
(4) في أ و ب «كان».
(0)
ب «وليس».