المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٦

الجزء الأربعون - باب [15]: في الحدّ على الحامل والمريض

المصنف

315

وإن علم أنها محصن فجلدها وظنّ أنّه إنّما يلزمها الجلد، ولا يلزمها الرجم ثم علم بعد ذلك أنّ عليها الرجم؛ فإنّه يرجمها، وعليه أرش الجلد من ماله؛ لأنه

بدل الحكم.

فإن كانت (1) بكرًا ولم تكن محصنة؛ فأرى عليه القصاص، إن أراد أولياؤها قتلوه وردوا على ورثته نصف الدية. وإن أرادوا أخذوا (2) منه الدية؛ فهي في ماله خاصة.

مسألة:

وإن وضعت الحامل ولم يسْتَغْن عنها بمرضعة، أو (3) لم يوجد (4) له مرضعة يستغني عنها؛ فإلى أن تفطمه.

وفي الرواية: «أنّ امرأة من بني غامد وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: طهرني، فقد زنيت. فقال: ارجعي. ثم بعد (5) عادت إليه فقالت: أريد أن تطهرني فقال: أتته بعد ذلك (6) أتته حتى تضعي بعد ذلك. فقال: حتى تفطميه. ثم حملك. ثم وبيده قطعة خبز. فأمر بها، فحُفر لها حفرة إلى صدرها، وأمر برجمها. فرجمها الناس حتى جاء خالد بن الوليد، فرمى (8) بحجر، فطار الدم من رأسها حتى

:

نضح به فستها. فقال النبي - صلى الله عليه (9) مه يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له (10).

(1) أي: فإن رجمها - حدّ المحصن ـ فإذا هـ

(2) ناقصة من ب.

في ب «و».

(4) في أ «تؤخذ». ضبط الفقرة.

(5) زيادة من

(6) «بعد ذلك» ناقصة

(7) في م زيادة «».

من

أ.

(8) في م «فرماها». (9) في ب «عليه السلام».

(10) أخرجه مسلم عن بريدة الأسلمي.

كانت.

هي

صحيح مسلم - كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني - حديث: 3294.

١٣٬٤٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.