الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٥354
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وإن قال له: لا نعرف أباك؟ فلا حدّ عليه وعليه استغفار له وتوبة (1).
:
مسألة (2):
وقيل فيمن قال لرجل ما يُعرف أبوك؟ إنّ الحدّ عليه. فإن قال: ما أعرف أباك؛ فلا حدّ عليه.
قال أبو عبد الله: تُدرأ الحدود بالشبهات وهذا (3) شبهة، ولا أرى فيه حدا.
مسألة:
ومن قال الرجل: فلان ولد جنّيَّة (4)؟ قال بعض: إن درأ القائل عن نفسه بوجه من الوجوه؛ فيضعف أن يثبت فيه حدا ()، والتعزير هو له مستحق إن درأ عن
نفسه الحد.
(1) في م «وعليه الاستغفار لذنوبه». والمعنى: وعليه استغفار لذنبه ذلك وتوبة منه.
(2) زيادة من أ.
(3) أي: هذا القول.
(4) في أ بلا نقط. وفي م «حبيثه».
(5) يحتمل النصب على التمييز.
١٣٬٤٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.