المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٥

354

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإن قال له: لا نعرف أباك؟ فلا حدّ عليه وعليه استغفار له وتوبة (1).

:

مسألة (2):

وقيل فيمن قال لرجل ما يُعرف أبوك؟ إنّ الحدّ عليه. فإن قال: ما أعرف أباك؛ فلا حدّ عليه.

قال أبو عبد الله: تُدرأ الحدود بالشبهات وهذا (3) شبهة، ولا أرى فيه حدا.

مسألة:

ومن قال الرجل: فلان ولد جنّيَّة (4)؟ قال بعض: إن درأ القائل عن نفسه بوجه من الوجوه؛ فيضعف أن يثبت فيه حدا ()، والتعزير هو له مستحق إن درأ عن

نفسه الحد.

(1) في م «وعليه الاستغفار لذنوبه». والمعنى: وعليه استغفار لذنبه ذلك وتوبة منه.

(2) زيادة من أ.

(3) أي: هذا القول.

(4) في أ بلا نقط. وفي م «حبيثه».

(5) يحتمل النصب على التمييز.

١٣٬٤٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.