المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٤

الجزء الأربعون

المصنف

353

انتهى ما وجدته والى الباب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

(1)

في القذف بنفي النسب

سابع وكتاب المصنف وكان في لى

ومن قال لرجل: ليست فلانة أمك؟ فلا حدّ عليه؛ لأنه لم يقذفها. فإن قال: لست بابن فلان ولا فلانة يعني أمّه التي ينتسب إليها، إنّما أنت

لقَطَة (2)؟ إنه لا حدّ عليه.

وقول: إنّه قاذف لها.

وإن قال: ليس أنتَ ابن فلان (3)؟ فقول: إنّه قذفها هي.

وفي الضياء: ومن قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ جُلد الحد، إلا أن يخرج مما قال. وفي موضع منه: إن قال: ليس أنت ابن فلان؛ فلا نرى هاهنا قذفًا.

وإن قال: لست ابن فلان؟ فقال بعض: إنّه قذفها هي.

مسألة:

ومن قال لرجل: أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه؛ لم يُحدّ؛ لأنّ

العمّ قد يسمّى أبًا. قال الله تعالى: {وَإِلَهَ آبَابِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ

(4)

البقرة 133]، لم يكن أبًا، وإنّما كان عما. وكذلك (4) الخال يسمّى والدا.

(1) زيادة من م. «نطفة».

(2) في م

(3) في م «ابنا لفلان».

(4) في أ «ولذلك المال، لعلّه».

١٣٬٤٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.