الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٤الجزء الأربعون
المصنف
353
انتهى ما وجدته والى الباب [22]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
(1)
في القذف بنفي النسب
سابع وكتاب المصنف وكان في لى
ومن قال لرجل: ليست فلانة أمك؟ فلا حدّ عليه؛ لأنه لم يقذفها. فإن قال: لست بابن فلان ولا فلانة يعني أمّه التي ينتسب إليها، إنّما أنت
لقَطَة (2)؟ إنه لا حدّ عليه.
وقول: إنّه قاذف لها.
وإن قال: ليس أنتَ ابن فلان (3)؟ فقول: إنّه قذفها هي.
وفي الضياء: ومن قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ جُلد الحد، إلا أن يخرج مما قال. وفي موضع منه: إن قال: ليس أنت ابن فلان؛ فلا نرى هاهنا قذفًا.
وإن قال: لست ابن فلان؟ فقال بعض: إنّه قذفها هي.
مسألة:
ومن قال لرجل: أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه؛ لم يُحدّ؛ لأنّ
العمّ قد يسمّى أبًا. قال الله تعالى: {وَإِلَهَ آبَابِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ
(4)
البقرة 133]، لم يكن أبًا، وإنّما كان عما. وكذلك (4) الخال يسمّى والدا.
(1) زيادة من م. «نطفة».
(2) في م
(3) في م «ابنا لفلان».
(4) في أ «ولذلك المال، لعلّه».