المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا أتت المرأة بالأيمان على وجه الشهادة؛ زال عنها الحدّ، ولا تنازع

في

ذلك.

مسألة:

وعن تزويج الملاعِنَة؟ فما نرى به بأسا؛ إن لم يتهمها الذي يريدها (1).

(1) في م زيادة «والله أعلم.

١٣٬٤٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.