الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٥384
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وإذا أتت المرأة بالأيمان على وجه الشهادة؛ زال عنها الحدّ، ولا تنازع
في
ذلك.
مسألة:
وعن تزويج الملاعِنَة؟ فما نرى به بأسا؛ إن لم يتهمها الذي يريدها (1).
(1) في م زيادة «والله أعلم.
١٣٬٤٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.