الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٤الجزء الأربعون - باب [29]: في صفة اللعان بين الزوجين ولفظه
المصنف
383
قال المصنف: ووجدت أنّه ليس عليها أن تحلف أني لست بزانية، وإنّما تحلف أنّه لمن الكاذبين عليها فيما قذفها به.
قال: وقد حرمت عليه أبدًا، والولد ولدها ترثه ويرثها، ولها صداقها، ولا يُجلد أحدهما.
مسألة:
ويبدأ الزوج باللعان؛ لأنّ الله تعالى بدأ بالزوج. ورُوي أنه بدأ بالزوج. وقيل: إن بدأت المرأة؛ فالتَعَنَتْ قبل الرجل. فذلك مخالف السنة، وقد أخطأ الحاكم في ذلك، وهو يُجزي عنها.
وفي الضياء: وإذا غلط القاضي، فبدأ بلعان المرأة؛ وقعت الفرقة.
قال الشافعي: لا تقع.
مسألة:
وإن الْتَعَنا، كلّ واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم؛ فقد أخطأ إذا لم يشهد كل واحد أربع (1) شهادات بالله فإن قدر عليهما؛ فليردّهما حتى يستأنفا اللعان، ولا يعتدان بما مضى. وإن لم يقدر عليهما؛ فليس بينهما رجعة ولا موارثة من بعد أن صار أمرهما إلى الحاكم.
وفي الضياء: أصحاب (2) أبي حنيفة: فإن أتت المرأة باللعان ثلاث دفعان،
والزوج مثله، ثم فَرّق الحاكم بينهما؛ فإنّه يجوز.
قال الشافعي: لا يجوز.
(1) في أزيادة «مرات».
(2)
ب «أصحابنا». وفي م «عن أصحاب».